العلامة الحلي

187

قواعد الأحكام

تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه . والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه عليه ( 1 ) حتى يزول التغير . والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة . وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير . وأوجب القائلون ( 2 ) بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر ، أو الفقاع ، أو المني ، أو دم الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس ، أو موت بعير ، فإن تعذر تراوح ( 3 ) عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة . وينزح ( 4 ) كر لموت الدابة ، أو الحمار ، أو البقرة . وسبعين دلوا لموت الإنسان . وخمسين للعذرة الرطبة ، والدم الكثير كذبح الشاة - غير الدماء الثلاثة - . وأربعين لموت الثعلب ، أو الأرنب ، أو الخنزير ، أو السنور ، أو الكلب ، أو لبول الرجل . وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة ، وخرء الكلاب . وعشر للعذرة اليابسة ، والدم القليل كذبح الطير ، والرعاف القليل . وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما ، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ، ولبول الصبي ، واغتسال الجنب ، ولخروج الكلب منها حيا . وخمس لذرق جلال الدجاج .

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " عليه " . ( 2 ) مر النقل عنهم في هامش ص 15 . ( 3 ) التراوح : تفاعل من الراحة ، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما دفعة . / جامع المقاصد : ج 1 ص 139 . ( 4 ) في المطبوع والنسخ : " ونزح " ، وفي النسخة الأصلية : " وينزح ( ونزح - خ ) " .